الشريف المرتضى
448
الانتصار
كتاب الشفعة ( مسألة ) [ 256 ] [ ما يثبت فيه حق الشفعة ] ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان ( 1 ) ، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال : إذا كان طعام أو بربين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة ( 2 ) . ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة : تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة ، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها ( 3 ) ، وأسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته ( 4 ) .
--> ( 1 ) المجموع : ج 14 ص 299 و 307 و 308 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) المجموع : ج 14 ص 307 و 308 المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 469 . ( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 469 المجموع : ج 14 ص 307 .